ابن حجر العسقلاني
432
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
كِتَابُ الْخُلْعِ مدخل . . . كتاب الخلع 1 . 1589 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ " جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ " الْحَدِيثَ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد 2 . قَوْلُهُ وَيُرْوَى أَنَّهُ كَانَ أَصْدَقَهَا تِلْكَ الْحَدِيقَةَ فَخَالَعَهَا عَلَيْهَا هُوَ صَرِيحٌ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد . قَوْلُهُ وَيُقَالُ إنَّهُ أَوَّلُ خُلْعٍ فِي الْإِسْلَامِ هُوَ فِي الْمَعْرِفَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ فِي آخِرِ حَدِيثٍ وَكَذَا عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ 3 . وَعِنْدَ الْبَزَّارِ عَنْ عُمَرَ 4 . قَوْلُهُ وَيُحْكَى أَنَّ ثَابِتًا كَانَ ضَرَبَ زَوْجَتَهُ وَلِذَلِكَ افْتَدَتْ هُوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد أَيْضًا
--> 1 الخلع لغة : النزع ، وهو استعارة من خلع اللباس ، لأن كل واحد منهما لباس للآخر ، فكأن كل واحد نزع لباسه منه ، وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه ، وطلقها على الفدية . انظر : لسان العرب 2 / 1232 ، المصباح المنير 1 / 242 ، المطلع : 331 . واصطلاحا : عرفه الأحناف بأنه : عبارة عن أخذ المال بإزاء ملك النكاح ، بلفظ الخلع . وعرفه الشافعية بأنه : فرقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع . وعرفه المالكية بأنه : الطلاق بعوض . وعرفه الحنابلة بأنه : فراق الزوج امرأته ، بعوض يأخذه الزوج ، بألفاظ مخصوصة . انظر : تبيين الحقائق 2 / 262 ، شرح فتح القدير 4 / 210 ، حاشية ابن عابدين 3 / 422 ، مغني المحتاج 3 / 262 ، الشرح الصغير للدردير 3 / 319 ، بداية المجتهد 2 / 98 ، الكافي 2 / 597 ، كشف القناع 5 / 212 ، المغني 7 / 536 . 2 أخرجه البخاري 9 / 395 ، كتاب الطلاق : باب الخلع ، حديث 5273 ، والنسائي 6 / 169 ، كتاب الطلاق : باب ما جاء في الخلع ، وابن ماجة 1 / 663 ، كتاب الطلاق : باب المختلعة تأخذ ما أعطاها ، حديث 2056 ، والدارقطني 4 / 46 ، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء : باب 135 ، والبيهقي 7 / 313 ، والبغوي في شرح السنة 5 / 141 - 142 - بتحقيقنا ، من طريق عكرمة عن ابن عباس به ، وأخرجه أبو داود 1 / 677 ، كتاب الطلاق : باب في الخلع ، حديث 2229 ، والترمذي 3 / 491 ، كتاب الطلاق : باب ما جاء في الخلع ، حديث 1185 ، مكرر من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عدتها حيضة . وقال الترمذي : حسن غريب . وقال أبو داود : وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا . 3 أخرجه أحمد 4 / 3 . 4 أخرجه البزار 2 / 199 - 200 ، كتاب الطلاق : باب الخلع ، حديث 1514 .